المحقق البحراني

20

الحدائق الناضرة

ست ركعات ، وأقلها ركعتان . ويدل على ذلك جملة من الأخبار ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) أنه قال : ( لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله ( عز وجل ) واثن عليه . . الحديث ) . وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما ) وثالثة له أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء . . الحديث ) . وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ) . وعن الحلبي في الصحيح ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ) . وما ورآه الصدوق والكليني في الصحيح عن أبي عبد الله

--> ( 1 ) الوسائل الباب 16 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 34 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من الاحرام .